تخضع شروط الإحالة إلى أمين مظالم المستهلكين للمواد من L.612-1 إلى L.612-5 من قانون المستهلك الفرنسي.
بموجب المادة L.612-1 من قانون المستهلك الفرنسي، يحق لجميع المستهلكين اللجوء مجانًا إلى وسيط المستهلكين بهدف الحل الودي للنزاع بينهم وبين المهني. ولتحقيق هذه الغاية، يضمن المهني للمستهلك اللجوء الفعال إلى وسيط المستهلك.
وبموجب المادة L.612-2 من قانون المستهلك الفرنسي، لا يمكن لأمين مظالم المستهلكين النظر في نزاع ما إذا :
إذا تم رفض طلب الوساطة المقدم من المستهلك، فسيتم إبلاغه في غضون ثلاثة أسابيع من استلامه.
عملاً بالمادة L 612-3 من قانون المستهلك الفرنسي، تخضع الوساطة في نزاعات المستهلكين للالتزام بالسرية المنصوص عليه فيالمادة 21-3 من القانون رقم 95-125 المؤرخ 8 فبراير 1995 بشأن تنظيم المحاكم والإجراءات المدنية والجنائية والإدارية.
تستوفي الوساطة في نزاعات المستهلكين المتطلبات التالية:
يجوز للمستهلك أن يحيل الأمر إلى أمين مظالم المستهلكين خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إرساله شكواه المكتوبة إلى المهني.
يمكنك الاتصال بأمين مظالم المستهلكين:
موقع STONE EVOLUTION هو موقع عرض مصمم لإعلام عملائنا وزوارنا بأنشطتنا وأخبارنا والتعريف بأي وسيلة للتواصل مع STONE EVOLUTION.
حقوق الطبع والنشر © 2024 SAS SensCap / التصميم والإنتاج